الشيخ الجواهري

460

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

32 / 237 [ وأمّا قول المصنّف : ] ( أمّا لو رأت في الثالث حيضاً وتأخّرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ؛ لاحتمال‌الحمل ) بسبب التأخّر المزبور ( ثم ) إن تمّ أقراؤها أو وضعت فذاك وإلّا ( اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر وهي أطول‌عدّة ) [ 1 ] . [ فالمتّجه أنّه في خصوص مستقيمة الحيض التي عرض لها ارتفاع الحيض ولم تعلم بسببه - ومن المحتمل‌كونه الحمل - أنّها تصبر تسعة أشهر فإن تمّ أقراؤها أو وضعت فذاك وإلّا اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر وفي غيرهاالاعتداد بأسبق الأمرين إليها من ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر ] . ( و ) أمّا ما ( في رواية عمّار ) عن الصادق عليه السلام من أنّها ( تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر ) [ 2 ] . ( و ) عنه [ / الشيخ ] ( في النهاية « 1 » ) : أنّه ( نزّلها « 2 » على احتباس الدم الثالث و ) قال المصنّف : ( هو تحكم ) [ 3 ] . -

--> ( 1 ) النهاية : 533 . ( 2 ) في الشرائع : « ونزلها الشيخ في النهاية » . ( 3 ) الوسائل 22 : 199 - 200 ، ب 13 من العدد ، ح 2 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 104 . انظر السرائر 2 : 743 . ( 5 ) الوسائل 22 : 199 ، ب 13 من العدد ، ح 1 . ( 6 ) الاستبصار 3 : 323 ، ذيل الحديث 1149 .